أسئلة و أجوبة

    المعهد مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية هدفها تقديم خدمة اجتماعية دون مقابل

    يمكن للعائلة المترشحة للتبني أو الكفالة تقديم مطلب في تبني أو كفالة أكثر من طفل.

     تعقد لجنة التبني والكفالة والايداع العائلي مرة كل 15 يوما وهي التي تتولى إسناد الموافقة على مطالب العائلات

     الايداع العائلي صيغة يعتمدها المعهد الوطني لرعاية الطفولة قصد إدماج الطفل في وسط عائلي طبيعي ويهدف إلى المحافظة على التوازن النفسي للطفل

    - التبني : إن لمؤسسة التبني خصوصيات تجعله يختلف عن الكفالة ذلك أن المشرع أوجب أن يكون التبني من حيث نشأته بمقتضى حكم صادر عن حاكم الناحية أو بمحضر المتبني وأبوي المتبني أو كلاهما أو السلطة الإدارية المتعهدة بالولاية العمومية عن الطفل وتتولى المحكمة إصدار حكم التبني بعد التحقق من استيفاء كافة الشروط القانونية يكن هذا الحكم نهائيا ويشترط القاني في المتبني أن يكون شخصا راشدا ذكرا أو أنثى متزوجا متمتعا بحقوقه المدنية ذا أخلاق حميدة سليم العقل والجسم وقادرا على القيام بشؤون المتبنى غير أنه يمكن للقاضي إعفاء طالب التبني الذي فقد زوجه بالموت أو بالطلاق من شرط التزوج إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك كما يشترط القانون أن يكون فارق السن بين المتبني وعمر المتبنى 15 سنة على الأقل إلا في الصورة التي يكون المتبني ابن زوج المتبني أما في خصوص المتبني يجب أن يكون طفلا قاصرا ذكرا أو أنثى تونسيا كان أم أجنبيا ويصبح للمتبنى نفس الحقوق التي للابن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات.
    - الكفالة : حسب تعريف المشرع هي عقد يقوم بمقتضاه شخص راشد يتمتع بحقوقه المدنية أو هيئة بر بكفالة طفل قاصر ويشترط القانون لصحة عقد الكفالة أن يكون مبرما لدى عدلي إشهاد بين الكفيل من جهة وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا أو مجهولا أو عند الاقتضاء الولي العمومي. وبموجب ذلك يصبح الكفيل مسؤول مدنا عن الأعمال الصادرة عن المكفول مثل أبيه وفي هذا الإطار فإن المكفول يحتفظ بحقوقه الناتجة عن نسبة وبالأخص لقبه وحقوقه في الإرث وينقضى عقد الكفالة بمجرد بلوغ المكفول سن الرشد كما يجوز للمحكمة بطلب من الكفيل أو من أولياء المكفول أو من النيابة العمومية فسخ عقد الكفالة حسب ما تقتضيه مصلحة الطفل .